مصنف ابن أبي شيبة 18328
من لم ير طلاق المكره شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.