دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18422

من قال أمرها بيدها حتى تتكلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ: هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.