دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18189

من قال لا يطلق حتى يجيء الأجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

مَنْ وَقَّتَ فِي الطَّلَاقِ وَقْتًا فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.