دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18418

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَا:

إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ فَلَا خِيَارَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.