مصنف ابن أبي شيبة 18418
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَا:
إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ فَلَا خِيَارَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.