دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18126

الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.