مصنف ابن أبي شيبة 18126
الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.