دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18181

ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَمَّادٍ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَقَالَ حَمَّادٌ: إِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَهِّمَهَا فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.