مصنف ابن أبي شيبة 18181
ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَمَّادٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَقَالَ حَمَّادٌ: إِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَهِّمَهَا فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.