دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18393

ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.