مصنف ابن أبي شيبة 18476
ما قالوا في البائن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ [بْنُ عُمَرَ] عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
الْبَائِنُ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.