دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18476

ما قالوا في البائن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ [بْنُ عُمَرَ] عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

الْبَائِنُ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.