مصنف ابن أبي شيبة 18047
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.