دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18079

ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ [١]فَقَالَ: طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، لِيُشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.