مصنف ابن أبي شيبة 18148
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.