مصنف ابن أبي شيبة 18338
من لم ير طلاق المكره شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ عَامِلًا مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.