دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18338

من لم ير طلاق المكره شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّ عَامِلًا مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.