دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18048

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ [١]وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.