الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18495من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاقاعرض الإسنادحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:يَمِينٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18494افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18496