دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18495

من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:

يَمِينٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.