دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18213

ما قالوا في طلاق المعتوه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ

أَنَّ الْمُجَبَّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَعْتُوهٌ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَعْتُوهٌ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَسْمَعِ اللهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ طَلَاقًا وَلَا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.