مصنف ابن أبي شيبة 18213
ما قالوا في طلاق المعتوه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ الْمُجَبَّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَعْتُوهٌ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَعْتُوهٌ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَسْمَعِ اللهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ طَلَاقًا وَلَا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.