دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18501

من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

الْحَرَامُ يَمِينٌ، ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.