مصنف ابن أبي شيبة 18501
من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
الْحَرَامُ يَمِينٌ، ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.