مصنف ابن أبي شيبة 18360
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَصَامٍ رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:
قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.