دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18360

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَصَامٍ رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:

قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.