الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18205ما قالوا في طلاق المجنوناعرض الإسنادحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18204افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18206