دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18205

ما قالوا في طلاق المجنون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.