دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18490

ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ] [١]، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.