مصنف ابن أبي شيبة 18490
ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ] [١]، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.