مصنف ابن أبي شيبة 18330
من لم ير طلاق المكره شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ مَوْلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:
كَانَا لَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.