دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18330

من لم ير طلاق المكره شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ مَوْلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:

كَانَا لَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.