مصنف ابن أبي شيبة 18316
في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا:
إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.