دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18316

في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا:

إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.