دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18406

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.