الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18494من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق18494 18497 18379 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيالْحَرَامُ يَمِينٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18493افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18495