مصنف ابن أبي شيبة 18509
ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ [فَهُوَ] [١]حَرَامٌ، قَالَ: لَا يُوجِبُ طَلَاقًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.