دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18509

ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ:

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ [فَهُوَ] [١]حَرَامٌ، قَالَ: لَا يُوجِبُ طَلَاقًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.