دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18214

ما قالوا في طلاق المعتوه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ وَلَا لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.