مصنف ابن أبي شيبة 18179
ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ [١]، فَقِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا نَوَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.