دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18179

ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ [١]، فَقِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا نَوَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.