دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18064

ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ [١]شَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.