دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18068

ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.