دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18183

ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ كَذَا وَكَذَا ؟ [ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا] [٢]، فَقَالَ [٣]الرَّجُلُ: نَعَمْ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: بَانَتْ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.