مصنف ابن أبي شيبة 18183
ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ كَذَا وَكَذَا ؟ [ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا] [٢]، فَقَالَ [٣]الرَّجُلُ: نَعَمْ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: بَانَتْ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.