مصنف ابن أبي شيبة 18241
ما قالوا في طلاق الصبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا نِكَاحُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.