دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18315

في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ:

إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ [وَالْعَتَاقِ ] [١]قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ، وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.