مصنف ابن أبي شيبة 18315
في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ:
إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ [وَالْعَتَاقِ ] [١]قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ، وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.