مصنف ابن أبي شيبة 18141
من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ
أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَقَالَ كُلُّهُمْ: لَا يَتَزَوَّجْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.