دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18141

من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ

أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَقَالَ كُلُّهُمْ: لَا يَتَزَوَّجْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.