دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18433

في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ حَسَنٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سُكُوتُهَا رِضًا [١]بِالزَّوْجِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.