مصنف ابن أبي شيبة 18487
ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ
فِي الْحَرَامِ: إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.