دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18487

ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ

فِي الْحَرَامِ: إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.