دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18188

في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ فُرَاتٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ:

تَعْتَدُّ يَوْمَ قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.