مصنف ابن أبي شيبة 18188
في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ فُرَاتٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ:
تَعْتَدُّ يَوْمَ قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.