دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18332

من لم ير طلاق المكره شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ عَلَى مُكْرَهٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.