مصنف ابن أبي شيبة 18332
من لم ير طلاق المكره شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ عَلَى مُكْرَهٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.