دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18451

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ

كَانَ يَقُولُ فِي الْبَتَّةِ: ثَلَاثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.