مصنف ابن أبي شيبة 18113
الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.