دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18101

في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي تِحْيَى قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً، قَالَ: ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَهَا [٢]عَلَيْكَ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.