مصنف ابن أبي شيبة 18485
ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1848618486 18489 18371 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ [١]عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مِثْلَهُ.