دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18099

في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِنَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَتَبِينُ مِنِّي بِثَلَاثٍ هِيَ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَعَلَيْكَ وِزْرُ سَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.