مصنف ابن أبي شيبة 18099
في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِنَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَتَبِينُ مِنِّي بِثَلَاثٍ هِيَ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَعَلَيْكَ وِزْرُ سَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.