مصنف ابن أبي شيبة 18322
ما قالوا في الاستثناء في الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.