دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18322

ما قالوا في الاستثناء في الطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.