دليل
مصنف ابن أبي شيبة

12. كتاب النكاح

  1. مصنف ابن أبي شيبة 16149لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ: فَلَيْسَ مِنَّا

  2. مصنف ابن أبي شيبة 16150لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

  3. مصنف ابن أبي شيبة 16151لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا أُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً؛ لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، [وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ] [١]، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

  4. مصنف ابن أبي شيبة 16152لا حكم مسجّل

    قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

  5. مصنف ابن أبي شيبة 16153لا حكم مسجّل

    عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ - قَالَ: زَوِّجُونِي؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْصَانِي: أَنْ لَا أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا

  6. مصنف ابن أبي شيبة 16154لا حكم مسجّل

    قَالَ مُعَاذٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: زَوِّجُونِي إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا

  7. مصنف ابن أبي شيبة 16155لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي طَاوُسٌ: لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ

  8. مصنف ابن أبي شيبة 16156لا حكم مسجّل

    لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ

  9. مصنف ابن أبي شيبة 16157لا حكم مسجّل

    لَوْ لَمْ أَعِشْ - أَوْ: لَمْ أَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشَرَةً [٢]- لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةٌ

  10. مصنف ابن أبي شيبة 16158لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ

  11. مصنف ابن أبي شيبة 16159لا حكم مسجّل

    : قَالَ عُمَرُ: ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاءَةِ [١]

  12. مصنف ابن أبي شيبة 16160لا حكم مسجّل

    لَمْ يُرَ [١]لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ

  13. مصنف ابن أبي شيبة 16161لا حكم مسجّل

    لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ

  14. مصنف ابن أبي شيبة 16162لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ - [ﷺ ] [١]- أَلَا نَسْتَخْصِي [٢]؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ، [قَالَ ] [٣]: ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾.

  15. مصنف ابن أبي شيبة 16163لا حكم مسجّل

    أَنَّ [٢]النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

  16. مصنف ابن أبي شيبة 16164لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ [٢]مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

  17. مصنف ابن أبي شيبة 16165لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

  18. مصنف ابن أبي شيبة 16166لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

  19. مصنف ابن أبي شيبة 16167لا حكم مسجّل

    مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ

  20. مصنف ابن أبي شيبة 16168لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ

  21. مصنف ابن أبي شيبة 16169لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

  22. مصنف ابن أبي شيبة 16170لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

  23. مصنف ابن أبي شيبة 16171لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، أَوْ سُلْطَانٍ

  24. مصنف ابن أبي شيبة 16172لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ

  25. مصنف ابن أبي شيبة 16173لا حكم مسجّل

    16173 16176 16160 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ

  26. مصنف ابن أبي شيبة 16174لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا - وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً - أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ

  27. مصنف ابن أبي شيبة 16175لا حكم مسجّل

    فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ، قَالَ الْحَسَنُ: السُّلْطَانُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

  28. مصنف ابن أبي شيبة 16176لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا

  29. مصنف ابن أبي شيبة 16177لا حكم مسجّل

    : أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ فَقَالَتْ: تَزَوَّجَنِي، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُهَا بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ، وَقَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

  30. مصنف ابن أبي شيبة 16178لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ

  31. مصنف ابن أبي شيبة 16179لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

  32. مصنف ابن أبي شيبة 16180لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشُهُودِ عَلَانِيَةٍ [١]

  33. مصنف ابن أبي شيبة 16181لا حكم مسجّل

    قُلْتُ [١]لِلْحَسَنِ: جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ - يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى - خَطَبَهَا رَجُلٌ، أَيُزَوِّجُهَا [٢]رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا ؟ قَالَ: تَأْتِي الْأَمِيرَ قَالَ: فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَتُكَلِّمُ رَجُلًا يُكَلِّمُ لَهَا الْأَمِيرَ، قَالَ: فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَالْقَاضِي ؟ قَالَ: فَالْقَاضِي إِذًا، إِلَّا أَنَّهُ يُجْعَلُ الْقَاضِي رُخْصَةً

  34. مصنف ابن أبي شيبة 16182لا حكم مسجّل

    إِذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ زَوَّجَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ

  35. مصنف ابن أبي شيبة 16183لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

  36. مصنف ابن أبي شيبة 16184لا حكم مسجّل

    أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ [٢]

  37. مصنف ابن أبي شيبة 16185لا حكم مسجّل

    لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

  38. مصنف ابن أبي شيبة 16186لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ، وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ

  39. مصنف ابن أبي شيبة 16187لا حكم مسجّل

    أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ [١]

  40. مصنف ابن أبي شيبة 16188لا حكم مسجّل

    جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيِّهَا، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

  41. مصنف ابن أبي شيبة 16189لا حكم مسجّل

    فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنْ أَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ

  42. مصنف ابن أبي شيبة 16190لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ؟ فَسَكَتَ، وَسَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ [أَبِي ] [٢]الْجَعْدِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ

  43. مصنف ابن أبي شيبة 16191لا حكم مسجّل

    إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ

  44. مصنف ابن أبي شيبة 16192لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا بَيِّنَةٍ، فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ: أَنْ تُجْلَدَ مِائَةً، وَكَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ

  45. مصنف ابن أبي شيبة 16193لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ [١]امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ، فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ وَقَالَ: الْوَلِيُّ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ.

  46. مصنف ابن أبي شيبة 16194لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِي، وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ، عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً فَبَاتَ، فَوَضَعْتُ لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ، فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لِي: فَضَحْتِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: مِثْلِي يَكُونُ سِرًّا ؟ فَجَاءَ أَبِي مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ: أَدَخَلْتَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ

  47. مصنف ابن أبي شيبة 16195لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ؟ فَقَالَ: يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

  48. مصنف ابن أبي شيبة 16196لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ امَرْأَةٍ [١]تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ

  49. مصنف ابن أبي شيبة 16197لا حكم مسجّل

    إِنْ [١]كَانَ كُفُؤًا جَازَ

  50. مصنف ابن أبي شيبة 16198لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحًا [١]بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا

  51. مصنف ابن أبي شيبة 16199لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَمَّ وَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهُ أَبِي، وَزَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَ: فَدَعَا أَبَاهَا، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُهَا [١]خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ لَكِ اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

  52. مصنف ابن أبي شيبة 16200لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَخُطِبَتْ، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ. وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا.

  53. مصنف ابن أبي شيبة 16201لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ، وَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ، أَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ ؟ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ وَقَالَتْ: أَيُرْغَبُ [٢]عَنِ الْمُنْذِرِ.

  54. مصنف ابن أبي شيبة 16202لا حكم مسجّل

    رُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا، وَأُمُّهَا قَالَ: فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ. قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: نص إضافيلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ، وَقَالَ نص إضافيعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ: نص إضافيهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ

  55. مصنف ابن أبي شيبة 16203لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ

  56. مصنف ابن أبي شيبة 16204لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ، إِنَّمَا [٣]الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ

  57. مصنف ابن أبي شيبة 16205لا حكم مسجّل

    كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا [١]إِذَا هَوِيَ [٢]الْفَتَاةَ مِنْ بَنِاتِ [٣]أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ: يَا فُلَانُ، أَنْكِحْ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ

  58. مصنف ابن أبي شيبة 16206لا حكم مسجّل

    لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

  59. مصنف ابن أبي شيبة 16207لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

  60. مصنف ابن أبي شيبة 16208لا حكم مسجّل

    تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا

  61. مصنف ابن أبي شيبة 16209لا حكم مسجّل

    لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ - يَعْنِي: الْخِطْبَةَ - وَلَا تُنْكِحُ

  62. مصنف ابن أبي شيبة 16210لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَتْ: إِنِّي زَوَّجْتُ نَفْسِي، فَقَالَ: إِنَّكِ لَتُحَدِّثِينِي: إِنَّكِ لَزَنَيْتِ ؟ فَسَفَعَتْ بِرَنَّةٍ [٢]ثُمَّ انْطَلَقَتْ

  63. مصنف ابن أبي شيبة 16211لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا

  64. مصنف ابن أبي شيبة 16212لا حكم مسجّل

    16212 16215 16199 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ. متن مخفيلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَكَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا

  65. مصنف ابن أبي شيبة 16213لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

  66. مصنف ابن أبي شيبة 16214لا حكم مسجّل

    تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضُعِهِنَّ [٢]، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، فَسُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا

  67. مصنف ابن أبي شيبة 16215لا حكم مسجّل

    الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

  68. مصنف ابن أبي شيبة 16216لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خُطِبَ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى جَنْبِ خِدْرِهَا فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ [بِهِ ] [١]زَوَّجَهَا وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ أَيْ: يَطْعَنُ [٢]فِي فَخِذِهِ لَمْ يُزَوِّجْهَا

  69. مصنف ابن أبي شيبة 16217لا حكم مسجّل

    لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ [١]حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا

  70. مصنف ابن أبي شيبة 16218لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا

  71. مصنف ابن أبي شيبة 16219لا حكم مسجّل

    يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحِ: الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ

  72. مصنف ابن أبي شيبة 16220لا حكم مسجّل

    نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَهْ

  73. مصنف ابن أبي شيبة 16221لا حكم مسجّل

    لَا يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ

  74. مصنف ابن أبي شيبة 16222لا حكم مسجّل

    إِذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ

  75. مصنف ابن أبي شيبة 16223لا حكم مسجّل

    إِنْ [١]أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ، قَالَ: يَتْبَعُ هَوَاهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى [٢]فِي الصَّدَاقِ أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ

  76. مصنف ابن أبي شيبة 16224لا حكم مسجّل

    لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ

  77. مصنف ابن أبي شيبة 16225لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ " إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُكِ

  78. مصنف ابن أبي شيبة 16226لا حكم مسجّل

    تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا

  79. مصنف ابن أبي شيبة 16227لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي [مِنْ] [٢]ابْنِ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ [بِي ] [٣]خَسِيسَتَهُ، وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ فَقَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ: هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ؟ !

  80. مصنف ابن أبي شيبة 16228لا حكم مسجّل

    تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

  81. مصنف ابن أبي شيبة 16229لا حكم مسجّل

    الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ [١]فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

  82. مصنف ابن أبي شيبة 16230لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتُنْكَحْ، وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ

  83. مصنف ابن أبي شيبة 16231لا حكم مسجّل

    تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ

  84. مصنف ابن أبي شيبة 16232لا حكم مسجّل

    16232 16235 16219 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيتُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ

  85. مصنف ابن أبي شيبة 16233لا حكم مسجّل

    تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ

  86. مصنف ابن أبي شيبة 16234لا حكم مسجّل

    إِذَا زُوِّجَتِ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ

  87. مصنف ابن أبي شيبة 16235لا حكم مسجّل

    إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَمَعِضَتْ [٢]لَمْ تُنْكَحْ

  88. مصنف ابن أبي شيبة 16236لا حكم مسجّل

    فِي الْيَتِيمَةِ إِذَا زُوِّجَتْ قَالَ: فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ

  89. مصنف ابن أبي شيبة 16237لا حكم مسجّل

    فِي الْيَتِيمَةِ: إِذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

  90. مصنف ابن أبي شيبة 16238لا حكم مسجّل

    تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ

  91. مصنف ابن أبي شيبة 16239لا حكم مسجّل

    إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

  92. مصنف ابن أبي شيبة 16240لا حكم مسجّل

    إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

  93. مصنف ابن أبي شيبة 16241لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا بِالْكُوفَةِ عُبَيْدَ اللهِ، وَتَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ رَجُلٌ آخَرُ قَبْلَ عُبَيْدِ اللهِ [قَالَ ] [١]، فَقَدِمَ الرَّجُلُ، فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا [عَلِيٌّ ] [٢]لِلْأَوَّلِ بَعْدَمَا [وَلَدَتْ للْآخَرِ] [٣]

  94. مصنف ابن أبي شيبة 16242لا حكم مسجّل

    الْأَوَّلُ عُبَيْدُ اللهِ. متن مخفيأَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا بِالْكُوفَةِ عُبَيْدَ اللهِ وَتَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ رَجُلٌ آخَرُ قَبْلَ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ فَقَدِمَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا علي لِلْأَوَّلِ بَعْدَ مَا وَلدت للْآخَر والْأَوَّلُ عُبَيْدُ اللهِ

  95. مصنف ابن أبي شيبة 16243لا حكم مسجّل

    إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ

  96. مصنف ابن أبي شيبة 16244لا حكم مسجّل

    فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ، قَالَ: تُخَيَّرُ

  97. مصنف ابن أبي شيبة 16245لا حكم مسجّل

    إِذَا أَنْكَحَ مُجِيزَانِ [١]فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

  98. مصنف ابن أبي شيبة 16246لا حكم مسجّل

    كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا رَجُلًا مِنْ قَيْسٍ، وَزَوَّجَهَا أَخُوهَا رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا [ثُمَّ خَيِّرْهَا] [١]، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا

  99. مصنف ابن أبي شيبة 16247لا حكم مسجّل

    فِي أَخَوَيْنِ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ: تُخَيَّرُ

  100. مصنف ابن أبي شيبة 16248لا حكم مسجّل

    فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا، قَالَ: أَيُّهُمَا رَضِيَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا

  101. مصنف ابن أبي شيبة 16249لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ: إِذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ: أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ

  102. مصنف ابن أبي شيبة 16250لا حكم مسجّل

    لَهَا الْخِيَارُ

  103. مصنف ابن أبي شيبة 16251لا حكم مسجّل

    هِيَ بِالْخِيَارِ

  104. مصنف ابن أبي شيبة 16252لا حكم مسجّل

    فِي الصَّغِيرَتَيْنِ، [قَالَ] [١]: هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا شَبَّا

  105. مصنف ابن أبي شيبة 16253لا حكم مسجّل

    فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا الْخِيَارُ

  106. مصنف ابن أبي شيبة 16254لا حكم مسجّل

    النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ لَهَا

  107. مصنف ابن أبي شيبة 16255لا حكم مسجّل

    خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ثَيِّبًا، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَكَتَبَتْ إِلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ: إِنْ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا

  108. مصنف ابن أبي شيبة 16256لا حكم مسجّل

    إِذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا وَإِلَّا رُدَّ أَمْرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا

  109. مصنف ابن أبي شيبة 16257لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا، فَأَرَادَتِ الْأُمُّ رَجُلًا، وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلًا، فَخَيَّرَهَا شُرَيْحٌ، فَاخْتَارَتِ الَّذِي اخْتَارَتْ أُمُّهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ: تَأْذَنُ ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ لَا آذَنُ، قَالَ: " أَتَأْذَنُ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ لَا آذَنُ، قَالَ شُرَيْحٌ: اذْهَبِي، فَأَنْكِحِي ابْنَتَكِ مَنْ شِئْتِ

  110. مصنف ابن أبي شيبة 16258لا حكم مسجّل

    إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ

  111. مصنف ابن أبي شيبة 16259لا حكم مسجّل

    16259 16262 16246 - [١]حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا إِذَا شَبَّا. [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد زيادة: [......]

  112. مصنف ابن أبي شيبة 16260لا حكم مسجّل

    إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ

  113. مصنف ابن أبي شيبة 16261لا حكم مسجّل

    إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ

  114. مصنف ابن أبي شيبة 16262لا حكم مسجّل

    لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ

  115. مصنف ابن أبي شيبة 16263لا حكم مسجّل

    إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ

  116. مصنف ابن أبي شيبة 16264لا حكم مسجّل

    إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ

  117. مصنف ابن أبي شيبة 16265لا حكم مسجّل

    الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ

  118. مصنف ابن أبي شيبة 16266لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ الْحَكَمُ: [هُوَ ] [١]عَلَى الِابْنِ، وَقَالَ حَمَّادٌ: هُوَ عَلَى الْأَبِ

  119. مصنف ابن أبي شيبة 16267لا حكم مسجّل

    هُوَ عَلَى الْأَبِ

  120. مصنف ابن أبي شيبة 16268لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَوِ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ لِزَوْجِهَا: أُزَوِّجُكَ، تُمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحُ [٢]بِإِحْسَانٍ

  121. مصنف ابن أبي شيبة 16269لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

  122. مصنف ابن أبي شيبة 16270لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ: أُنْكِحُكَ عَلَى مَا قَالَ اللهُ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾

  123. مصنف ابن أبي شيبة 16271لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ

  124. مصنف ابن أبي شيبة 16272لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ؟ قَالَ: فَقَالَ: ذَلِكَ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا، مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَشْتَرِطُونَ

  125. مصنف ابن أبي شيبة 16273لا حكم مسجّل

    ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾قَالَ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

  126. مصنف ابن أبي شيبة 16274لا حكم مسجّل

    ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾قَالَ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

  127. مصنف ابن أبي شيبة 16275لا حكم مسجّل

    ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾قَالَ: عُقْدَةُ النِّكَاحِ، قَالَ: قَوْلُهُ: " قَدْ نَكَحْتُ [١]

  128. مصنف ابن أبي شيبة 16276لا حكم مسجّل

    ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾، قَالَ [١]: أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ

  129. مصنف ابن أبي شيبة 16277لا حكم مسجّل

    ﴿وَأَخَذْنَ [٢]مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾قَالَ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

  130. مصنف ابن أبي شيبة 16278لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ

  131. مصنف ابن أبي شيبة 16279لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ: يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ

  132. مصنف ابن أبي شيبة 16280لا حكم مسجّل

    كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ [١]عَلَيْهِمَا الْبَابَ

  133. مصنف ابن أبي شيبة 16281لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

  134. مصنف ابن أبي شيبة 16282لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ: دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِكَ وَإِلَّا فَبِعْهَا وَرُدَّ عَلَيَّ ثَمَنَهَا، قَالَ: اكْسُهَا ثَوْبًا

  135. مصنف ابن أبي شيبة 16283لا حكم مسجّل

    لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

  136. مصنف ابن أبي شيبة 16284لا حكم مسجّل

    فِي الْعَبْدِ قَالَ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا، وَقَالَ عَطَاءٌ: اثْنَتَيْنِ

  137. مصنف ابن أبي شيبة 16285لا حكم مسجّل

    لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ

  138. مصنف ابن أبي شيبة 16286لا حكم مسجّل

    يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ

  139. مصنف ابن أبي شيبة 16287لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ: يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، وَلَا يُذْكَرُ، إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ

  140. مصنف ابن أبي شيبة 16288لا حكم مسجّل

    يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ

  141. مصنف ابن أبي شيبة 16289لا حكم مسجّل

    إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا [أَنْ يَطَأَهَا] [١]: فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

  142. مصنف ابن أبي شيبة 16290لا حكم مسجّل

    مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: [كَمْ ؟ قَالَ ] [١]: امْرَأَتَيْنِ، فَسَكَتَ

  143. مصنف ابن أبي شيبة 16291لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنِ الْعَبْدِ، كَمْ يَتَزَوَّجُ ؟ فَقَالَا: أَرْبَعًا

  144. مصنف ابن أبي شيبة 16292لا حكم مسجّل

    أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

  145. مصنف ابن أبي شيبة 16293لا حكم مسجّل

    يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

  146. مصنف ابن أبي شيبة 16294لا حكم مسجّل

    إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ

  147. مصنف ابن أبي شيبة 16295لا حكم مسجّل

    إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ

  148. مصنف ابن أبي شيبة 16296لا حكم مسجّل

    فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَا: إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ

  149. مصنف ابن أبي شيبة 16297لا حكم مسجّل

    إِنْ أَجَازَهُ الْمَوْلَى جَازَ

  150. مصنف ابن أبي شيبة 16298لا حكم مسجّل

    إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ الْحَسَنُ: لَيْسَ بِزَوْجٍ

  151. مصنف ابن أبي شيبة 16299لا حكم مسجّل

    هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

  152. مصنف ابن أبي شيبة 16300لا حكم مسجّل

    فِي الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

  153. مصنف ابن أبي شيبة 16301لا حكم مسجّل

    لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً [١]

  154. مصنف ابن أبي شيبة 16302لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ

  155. مصنف ابن أبي شيبة 16303لا حكم مسجّل

    كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

  156. مصنف ابن أبي شيبة 16304لا حكم مسجّل

    فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ قَالَ: هُوَ زَوْجٌ

  157. مصنف ابن أبي شيبة 16305لا حكم مسجّل

    فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ: مَا ازْلَحَفَّ عَنِ الزِّنَى إِلَّا قَلِيلًا لِقَوْلِهِ ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾قَالَ: يَقُولُ: عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ

  158. مصنف ابن أبي شيبة 16306لا حكم مسجّل

    مَا تَزَحَّفَ [١]عَنِ الزِّنَى إِلَّا قَلِيلًا

  159. مصنف ابن أبي شيبة 16307لا حكم مسجّل

    كَانَ يَكْرَهُ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ

  160. مصنف ابن أبي شيبة 16308لا حكم مسجّل

    سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ

  161. مصنف ابن أبي شيبة 16309لا حكم مسجّل

    لَا يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا

  162. مصنف ابن أبي شيبة 16310لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي، قَالَ: لَا تُزَوِّجِيهِ قَالَتْ: فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: لَا تُزَوِّجِيهِ، قَالَتْ: فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَزْنِيَ بِهَا، قَالَ: فَزَوِّجِيهِ

  163. مصنف ابن أبي شيبة 16311لا حكم مسجّل

    سُئِلَا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَالَا: ﴿لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ﴾

  164. مصنف ابن أبي شيبة 16312لا حكم مسجّل

    إِنَّهُ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

  165. مصنف ابن أبي شيبة 16313لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ

  166. مصنف ابن أبي شيبة 16314لا حكم مسجّل

    نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ

  167. مصنف ابن أبي شيبة 16315لا حكم مسجّل

    لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً

  168. مصنف ابن أبي شيبة 16316لا حكم مسجّل

    يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعَةً

  169. مصنف ابن أبي شيبة 16317لا حكم مسجّل

    يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ

  170. مصنف ابن أبي شيبة 16318لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا

  171. مصنف ابن أبي شيبة 16319لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

  172. مصنف ابن أبي شيبة 16320لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكَحُ [١]الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنْ فُعِلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ

  173. مصنف ابن أبي شيبة 16321لا حكم مسجّل

    لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ

  174. مصنف ابن أبي شيبة 16322لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ [وَتُنْكَحُ] [١]الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ

  175. مصنف ابن أبي شيبة 16323لا حكم مسجّل

    لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ

  176. مصنف ابن أبي شيبة 16324لا حكم مسجّل

    إِلَّا الْمَمْلُوكَ

  177. مصنف ابن أبي شيبة 16325لا حكم مسجّل

    يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ

  178. مصنف ابن أبي شيبة 16326لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ: حَسَنٌ

  179. مصنف ابن أبي شيبة 16327لا حكم مسجّل

    رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ وَإِنَّهُ يُزْعَمُ أَنْ [١]قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: صَدَقُوا

  180. مصنف ابن أبي شيبة 16328لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ

  181. مصنف ابن أبي شيبة 16329لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ: يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ

  182. مصنف ابن أبي شيبة 16330لا حكم مسجّل

    إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ

  183. مصنف ابن أبي شيبة 16331لا حكم مسجّل

    نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ

  184. مصنف ابن أبي شيبة 16332لا حكم مسجّل

    هِيَ كَالْمَيْتَةِ؛ يَضْطَرُّ [١]إِلَيْهَا، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللهُ [٢]فَاسْتَغْنِ

  185. مصنف ابن أبي شيبة 16333لا حكم مسجّل

    نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ

  186. مصنف ابن أبي شيبة 16334لا حكم مسجّل

    إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ

  187. مصنف ابن أبي شيبة 16335لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ

  188. مصنف ابن أبي شيبة 16336لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ: لَا يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً

  189. مصنف ابن أبي شيبة 16337لا حكم مسجّل

    لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ يَعْنِي الْمُسْلِمَ

  190. مصنف ابن أبي شيبة 16338لا حكم مسجّل

    إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِذِهِ [٢]يَوْمًا وَلِذِهِ [٣]يَوْمَيْنِ

  191. مصنف ابن أبي شيبة 16339لا حكم مسجّل

    إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ

  192. مصنف ابن أبي شيبة 16340لا حكم مسجّل

    16340 16343 16327 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ

  193. مصنف ابن أبي شيبة 16341لا حكم مسجّل

    لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

  194. مصنف ابن أبي شيبة 16342لا حكم مسجّل

    إِذَا اجْتَمَعَتَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ

  195. مصنف ابن أبي شيبة 16343لا حكم مسجّل

    يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَيُقْسَمُ يَوْمًا [١]وَيَوْمَيْنِ [٢]

  196. مصنف ابن أبي شيبة 16344لا حكم مسجّل

    إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ، [فِي الْقَسْمِ] [١]: لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ

  197. مصنف ابن أبي شيبة 16345لا حكم مسجّل

    إِذَا نَكَحَ الْأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَيَقْسِمُ لَيْلَتَيْنِ وَلَيْلَةً

  198. مصنف ابن أبي شيبة 16346لا حكم مسجّل

    يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا

  199. مصنف ابن أبي شيبة 16347لا حكم مسجّل

    لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ

  200. مصنف ابن أبي شيبة 16348لا حكم مسجّل

    لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ

  201. مصنف ابن أبي شيبة 16349لا حكم مسجّل

    فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَا: يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً

  202. مصنف ابن أبي شيبة 16350لا حكم مسجّل

    قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ

  203. مصنف ابن أبي شيبة 16351لا حكم مسجّل

    يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ

  204. مصنف ابن أبي شيبة 16352لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ [١]قَالَ: يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ

  205. مصنف ابن أبي شيبة 16353لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْهُ فَقَالَا: هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ

  206. مصنف ابن أبي شيبة 16354لا حكم مسجّل

    فِي صَدَاقِ السِّرِّ: إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ [قَالَ ] [١]: يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ

  207. مصنف ابن أبي شيبة 16355لا حكم مسجّل

    يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ

  208. مصنف ابن أبي شيبة 16356لا حكم مسجّل

    الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّ

  209. مصنف ابن أبي شيبة 16357لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ

  210. مصنف ابن أبي شيبة 16358لا حكم مسجّل

    يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا

  211. مصنف ابن أبي شيبة 16359لا حكم مسجّل

    يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ

  212. مصنف ابن أبي شيبة 16360لا حكم مسجّل

    يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ

  213. مصنف ابن أبي شيبة 16361لا حكم مسجّل

    لَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: هَدَمَ الْعَلَانِيَةَ السِّرُّ

  214. مصنف ابن أبي شيبة 16362لا حكم مسجّل

    يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ

  215. مصنف ابن أبي شيبة 16363لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا [قَالَا: النِّكَاحُ مُنْهَدِمٌ] [١]، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ

  216. مصنف ابن أبي شيبة 16364لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ [تَكُونُ تَحْتَهُ] [١]الْأَمَةُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ: أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا

  217. مصنف ابن أبي شيبة 16365لا حكم مسجّل

    مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ: يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ

  218. مصنف ابن أبي شيبة 16366لا حكم مسجّل

    يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ

  219. مصنف ابن أبي شيبة 16367لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ: هِيَ أَمَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ، قَالَ: وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

  220. مصنف ابن أبي شيبة 16368لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا، قَالَ: هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ

  221. مصنف ابن أبي شيبة 16369لا حكم مسجّل

    سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَاشْتَرَى امْرَأَتَهُ، مَا مَنْزِلَتُهَا ؟ قَالَ: إِذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السُّرِّيَّةِ، وَقَدْ [١]أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ [بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ] [٢]

  222. مصنف ابن أبي شيبة 16370لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  223. مصنف ابن أبي شيبة 16371لا حكم مسجّل

    قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  224. مصنف ابن أبي شيبة 16372لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  225. مصنف ابن أبي شيبة 16373لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  226. مصنف ابن أبي شيبة 16374لا حكم مسجّل

    لَا يَطَؤُهَا

  227. مصنف ابن أبي شيبة 16375لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  228. مصنف ابن أبي شيبة 16376لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَزَوَّجَ [٢]زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا

  229. مصنف ابن أبي شيبة 16377لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

  230. مصنف ابن أبي شيبة 16378لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  231. مصنف ابن أبي شيبة 16379لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  232. مصنف ابن أبي شيبة 16380لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا [٢]ثُمَّ اشْتَرَاهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

  233. مصنف ابن أبي شيبة 16381لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

  234. مصنف ابن أبي شيبة 16382لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  235. مصنف ابن أبي شيبة 16383لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَنْهُ عَبِيدَةَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ

  236. مصنف ابن أبي شيبة 16384لا حكم مسجّل

    هِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ

  237. مصنف ابن أبي شيبة 16385لا حكم مسجّل

    يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

  238. مصنف ابن أبي شيبة 16386لا حكم مسجّل

    أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ

  239. مصنف ابن أبي شيبة 16387لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا [١]، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ

  240. مصنف ابن أبي شيبة 16388لا حكم مسجّل

    16388 16391 16275 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ. متن مخفيالرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا أَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وتَزَوَّجَهَا

  241. مصنف ابن أبي شيبة 16389لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ يَعْنِي عَبْدًا [١]طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ [٢]وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتَقَا [٣]، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  242. مصنف ابن أبي شيبة 16390لا حكم مسجّل

    فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  243. مصنف ابن أبي شيبة 16391لا حكم مسجّل

    فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  244. مصنف ابن أبي شيبة 16392لا حكم مسجّل

    عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَدْتُ مُرَاجَعَتَهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

  245. مصنف ابن أبي شيبة 16393لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ [١]عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. متن مخفيعَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَدْتُ مُرَاجَعَتَهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: مغيث.

  246. مصنف ابن أبي شيبة 16394لا حكم مسجّل

    إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ

  247. مصنف ابن أبي شيبة 16395لا حكم مسجّل

    فِي رَّجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ: يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ

  248. مصنف ابن أبي شيبة 16396لا حكم مسجّل

    16396 16399 16283 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي رَّجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ

  249. مصنف ابن أبي شيبة 16397لا حكم مسجّل

    لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنْهَا إِلَّا قُرْبًا

  250. مصنف ابن أبي شيبة 16398لا حكم مسجّل

    إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقْرَبَنَّهَا [١]حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا

  251. مصنف ابن أبي شيبة 16399لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا

  252. مصنف ابن أبي شيبة 16400لا حكم مسجّل

    إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا

  253. مصنف ابن أبي شيبة 16401لا حكم مسجّل

    مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ

  254. مصنف ابن أبي شيبة 16402لا حكم مسجّل

    إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ [لَهُ ] [١]

  255. مصنف ابن أبي شيبة 16403لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ: هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ

  256. مصنف ابن أبي شيبة 16404لا حكم مسجّل

    مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ

  257. مصنف ابن أبي شيبة 16405لا حكم مسجّل

    إِذَا جَعَلَ عِتْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ

  258. مصنف ابن أبي شيبة 16406لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: " قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ، قَالَ: هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ [١]

  259. مصنف ابن أبي شيبة 16407لا حكم مسجّل

    إِذَا أَعْتَقَهَا لِلهِ تَعَالَى فَلَا يَعُودُ فِيهَا، وَلَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا

  260. مصنف ابن أبي شيبة 16408لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَهُ إِذَا أَعْتَقَهَا لِلهِ

  261. مصنف ابن أبي شيبة 16409لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا

  262. مصنف ابن أبي شيبة 16410لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتِقَهَا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا

  263. مصنف ابن أبي شيبة 16411لا حكم مسجّل

    أَنَّ بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ دَرَيْتِ مَا " مَنَاكِبُهَا " فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللهِ، قَالَتْ: فَإِنَّ مَنَاكِبَهَا جِبَالُهَا، فَكَأَنَّمَا سُفِعَ وَجْهُهُ ! وَرَغِبَ فِي جَارِيَتِهِ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَاهُ، حَتَّى لَقِيَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ؛ فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيبَةٍ، فَتَرَكَ ذَلِكَ

  264. مصنف ابن أبي شيبة 16412لا حكم مسجّل

    كَانَا لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلهِ وَيَقُولَانِ: هُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

  265. مصنف ابن أبي شيبة 16413لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا ؟ [أَنَّهُ ] [١]كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلهِ

  266. مصنف ابن أبي شيبة 16414لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوُا [١]الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ

  267. مصنف ابن أبي شيبة 16415لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ [١]: كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ

  268. مصنف ابن أبي شيبة 16416لا حكم مسجّل

    كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَرَى بِطَعَامِهِنَّ بَأْسًا

  269. مصنف ابن أبي شيبة 16417لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَرَأَ: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾

  270. مصنف ابن أبي شيبة 16418لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَهُودِيَّةً

  271. مصنف ابن أبي شيبة 16419لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً

  272. مصنف ابن أبي شيبة 16420لا حكم مسجّل

    شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لَا نَجِدُ سَبِيلًا إِلَى الْمُسْلِمَاتِ فَتَزَوَّجْنَا [١]الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ فَمِنَّا مَنْ طَلَّقَ وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ

  273. مصنف ابن أبي شيبة 16421لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ نَكَحَ يَهُودِيَّةً وَعِنْدَهُ عَرَبِيَّتَانِ

  274. مصنف ابن أبي شيبة 16422لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ

  275. مصنف ابن أبي شيبة 16423لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

  276. مصنف ابن أبي شيبة 16424لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ

  277. مصنف ابن أبي شيبة 16425لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

  278. مصنف ابن أبي شيبة 16426لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

  279. مصنف ابن أبي شيبة 16427لا حكم مسجّل

    يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ

  280. مصنف ابن أبي شيبة 16428لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا، قَالَ: الْحَكَمُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ

  281. مصنف ابن أبي شيبة 16429لا حكم مسجّل

    نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حَلَالٌ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ؛ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

  282. مصنف ابن أبي شيبة 16430لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ وَلَا ذَبِيحَتُهُ، أَهْلُ الْحَرْبِ

  283. مصنف ابن أبي شيبة 16431لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ [١]ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ

  284. مصنف ابن أبي شيبة 16432لا حكم مسجّل

    إِمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ

  285. مصنف ابن أبي شيبة 16433لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي [نِكَاحِ] [١]نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرَخَّصْ لَهُمْ فِي الْإِمَاءِ

  286. مصنف ابن أبي شيبة 16434لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

  287. مصنف ابن أبي شيبة 16435لا حكم مسجّل

    ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ [الْمُؤْمِنَاتِ ] ﴾[١]، قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

  288. مصنف ابن أبي شيبة 16436لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ [٣]إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ [٤]فِي الْآجِلِ

  289. مصنف ابن أبي شيبة 16437لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ [يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ] [١]إِلَى مَيْسَرَةٍ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ

  290. مصنف ابن أبي شيبة 16438لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ: هُوَ حَالٌّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ

  291. مصنف ابن أبي شيبة 16439لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً [بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ] [٢]إِلَى مَيْسَرَةٍ فَقَدَّمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: دُلِّينَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذْهُ لَكِ

  292. مصنف ابن أبي شيبة 16440لا حكم مسجّل

    إِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا دَعْوَى لَهَا فِي الْآجِلِ

  293. مصنف ابن أبي شيبة 16441لا حكم مسجّل

    [الْعَاجِلُ آجِلٌ وَالْأَجَلُ] [١]إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ

  294. مصنف ابن أبي شيبة 16442لا حكم مسجّل

    هُوَ حَالٌّ تَأْخُذُهُ بِهِ إِذَا شَاءَتْ

  295. مصنف ابن أبي شيبة 16443لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا: إِنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ، وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ

  296. مصنف ابن أبي شيبة 16444لا حكم مسجّل

    كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ وَيَقُولُ: هُمْ مِنَ الْعَرَبِ

  297. مصنف ابن أبي شيبة 16445لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَيَقُولُ: انْتَحَلُوا دِينًا فَذَاكَ [١]دِينُهُمْ

  298. مصنف ابن أبي شيبة 16446لا حكم مسجّل

    سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ هَلْ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ: لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ وَلَا طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ

  299. مصنف ابن أبي شيبة 16447لا حكم مسجّل

    ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾قَالَ: [نَصَارَى ] [١]الْعَرَبِ فِي ذَبَائِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ

  300. مصنف ابن أبي شيبة 16448لا حكم مسجّل

    كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ إِلَّا بِالْوِلَايَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ

  301. مصنف ابن أبي شيبة 16449لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاءَهُمْ

  302. مصنف ابن أبي شيبة 16450لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَهُ

  303. مصنف ابن أبي شيبة 16451لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِهِ

  304. مصنف ابن أبي شيبة 16452لا حكم مسجّل

    أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيٍّ [٣]

  305. مصنف ابن أبي شيبة 16453لا حكم مسجّل

    يُشَاوِرُ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ، وَيَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ

  306. مصنف ابن أبي شيبة 16454لا حكم مسجّل

    فِي وَصِيٍّ زَوَّجَ [١]يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ قَالَ: جَائِزٌ

  307. مصنف ابن أبي شيبة 16455لا حكم مسجّل

    فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ: " هُوَ جَائِزٌ

  308. مصنف ابن أبي شيبة 16456لا حكم مسجّل

    مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحَ

  309. مصنف ابن أبي شيبة 16457لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ مِنْ أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ: أَنْتَ وَصِيِّي فِي نِكَاحِ أَخَوَاتِي وَبَنَاتِي، فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ، وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ

  310. مصنف ابن أبي شيبة 16458لا حكم مسجّل

    فِي امَرْأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا، قَالَ: تُخَيَّرُ

  311. مصنف ابن أبي شيبة 16459لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ وَهُوَ عَبْدٌ، قَالَ: تُخَيَّرُ

  312. مصنف ابن أبي شيبة 16460لا حكم مسجّل

    فِي امْرَأَةٍ غُرَّتْ بِعَبْدٍ وَكَانَتْ تَحْسَبُهُ حُرًّا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: تُخَيَّرُ

  313. مصنف ابن أبي شيبة 16461لا حكم مسجّل

    سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ أَتَى قَوْمًا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ، فَأَنْكَحُوهُ امْرَأَةً حُرَّةً ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدٌ غُرَّتْ بِهِ، قَالَ: إِذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَاءَتْ مَكَثَتْ بِهِ [١]، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا

  314. مصنف ابن أبي شيبة 16462لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إِلَى حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَتْهُ [١]، فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ، فَإِنْ شَاءَتِ اسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

  315. مصنف ابن أبي شيبة 16463لا حكم مسجّل

    إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ [بِهَا ] [٤]، وَإِذَا تَزَوَّجَ [٥]الْأَبُ لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

  316. مصنف ابن أبي شيبة 16464لا حكم مسجّل

    مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ، وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ، فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ؛ كَذَلِكَ

  317. مصنف ابن أبي شيبة 16465لا حكم مسجّل

    أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ [٢]حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ

  318. مصنف ابن أبي شيبة 16466لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ ؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾

  319. مصنف ابن أبي شيبة 16467لا حكم مسجّل

    ثَلَاثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾، وَ ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ﴾، [١]﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾قَالَ أَشْعَثُ [٢]: وَهَذِهِ [الْآيَةُ ] [٣]الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ﴾، فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إِلَى آخِرِهَا

  320. مصنف ابن أبي شيبة 16468لا حكم مسجّل

    إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ

  321. مصنف ابن أبي شيبة 16469لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ

  322. مصنف ابن أبي شيبة 16470لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ

  323. مصنف ابن أبي شيبة 16471لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ فَقَالَ: " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ

  324. مصنف ابن أبي شيبة 16472لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، قَالَ: وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِئَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَدُهُ مُطَّلَعَهُ

  325. مصنف ابن أبي شيبة 16473لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ

  326. مصنف ابن أبي شيبة 16474لا حكم مسجّل

    16474 16477 16361 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذَا. متن مخفيجَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ

  327. مصنف ابن أبي شيبة 16475لا حكم مسجّل

    قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي: اللَّمْسَ [١]وَالنَّظَرَ

  328. مصنف ابن أبي شيبة 16476لا حكم مسجّل

    إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ

  329. مصنف ابن أبي شيبة 16477لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ

  330. مصنف ابن أبي شيبة 16478لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً [١]، فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ

  331. مصنف ابن أبي شيبة 16479لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً، فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا، فَأَمَرَتِ ابْنًا لَهَا غُلَامًا أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَيْهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى زَوْجِهَا

  332. مصنف ابن أبي شيبة 16480لا حكم مسجّل

    كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ أَوْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِرِهَا

  333. مصنف ابن أبي شيبة 16481لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ

  334. مصنف ابن أبي شيبة 16482لا حكم مسجّل

    سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَسَّ قُبُلَهَا بِيَدِهِ أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنٍ لَهُ: أَيَصْلُحُ [١][لَهُ] [٢]أَنْ يَتَّطِئَهَا [٣]؟ قَالَ: لَا

  335. مصنف ابن أبي شيبة 16483لا حكم مسجّل

    كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ: انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِيعُوهَا [١]؛ فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي: اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ

  336. مصنف ابن أبي شيبة 16484لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

  337. مصنف ابن أبي شيبة 16485لا حكم مسجّل

    حُرْمَتَانِ إِنْ تَخَطَّاهُمَا وَلَا يُحَرِّمُهَا [١]ذَلِكَ عَلَيْهِ

  338. مصنف ابن أبي شيبة 16486لا حكم مسجّل

    لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا

  339. مصنف ابن أبي شيبة 16487لا حكم مسجّل

    مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا

  340. مصنف ابن أبي شيبة 16488لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى ابْنَةِ امْرَأَتِهِ قَالَا: حُرِّمَتَا عَلَيْهِ كِلَاهُمَا

  341. مصنف ابن أبي شيبة 16489لا حكم مسجّل

    إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَإِنْ أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا

  342. مصنف ابن أبي شيبة 16490لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ [ثُمَّ أَرَادَ] [١]أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ؟ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا

  343. مصنف ابن أبي شيبة 16491لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ؟ قَالَا: أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُفَارِقَهَا

  344. مصنف ابن أبي شيبة 16492لا حكم مسجّل

    إِذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَهَا

  345. مصنف ابن أبي شيبة 16493لا حكم مسجّل

    إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ [١]فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا

  346. مصنف ابن أبي شيبة 16494لا حكم مسجّل

    كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ يَكْرَهَانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ

  347. مصنف ابن أبي شيبة 16495لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ [٢]يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْأُمُّ فَحَرَامٌ، وَأَمَّا الْبِنْتُ فَحَلَالٌ

  348. مصنف ابن أبي شيبة 16496لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عُمَرُ عَنْ جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ؟ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَخْبُرَهُمَا [٣]جَمِيعًا

  349. مصنف ابن أبي شيبة 16497لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ، فَقَالَ: حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ

  350. مصنف ابن أبي شيبة 16498لا حكم مسجّل

    كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَتَّطِئُهَا [١]، وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا، فَأَرَدْتُ أَنْ [أُمْسِكَ عَنْهَا وَأَتَّطِيَ] [٢]ابْنَتَهَا، فَقُلْتُ " لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَسْأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِنَطَّلِعَ [٣]مِنْهُمَا [٤]مُطَّلَعًا وَاحِدًا

  351. مصنف ابن أبي شيبة 16499لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ [١]اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أُصِيبُ [٢]مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ، فَأُصِيبُ [٣]مِنْهَا، فَنَهَتْهُ، فَقَالَ: لَا حَتَّى تَقُولِي: هِيَ حَرَامٌ، فَقَالَتْ: لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا مِمَّنْ أَطَاعَنِي، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهُ

  352. مصنف ابن أبي شيبة 16500لا حكم مسجّل

    كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ [١]: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِذًا أَحَلَّتْ لَكَ [٢]آيَةٌ وَحَرَّمَتْ عَلَيْكَ أُخْرَى فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ

  353. مصنف ابن أبي شيبة 16501لا حكم مسجّل

    فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ، مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلَا مَمْلُوكَةً

  354. مصنف ابن أبي شيبة 16502لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ قَالَ: إِنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا، وَإِنَّهُمَا قَدْ [أَعْجَبَتَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا] [١]؟ قَالَ: " آيَةٌ أَحَلَّتْ وَآيَةٌ حَرَّمَتْ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبُ هَذَا

  355. مصنف ابن أبي شيبة 16503لا حكم مسجّل

    لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا

  356. مصنف ابن أبي شيبة 16504لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ [١]مِلْكِهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّهُ [٢]زَوَّجَهَا عَبْدَهُ، قَالَ: لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ

  357. مصنف ابن أبي شيبة 16505لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ [١]سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ: حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا أُخْرَى وَلَسْتُ أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَهْلِي

  358. مصنف ابن أبي شيبة 16506لا حكم مسجّل

    أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، فَغَضِبَ وَقَالَ: جَمَلُ أَحَدِكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. !

  359. مصنف ابن أبي شيبة 16507لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ تَكُونُ [١]لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا قَالَ: لَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ [٢]مِلْكِهِ

  360. مصنف ابن أبي شيبة 16508لا حكم مسجّل

    مَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ الْحَرَائِرِ [١]شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الْإِمَاءِ

  361. مصنف ابن أبي شيبة 16509لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَمَّا أَنَا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ

  362. مصنف ابن أبي شيبة 16510لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى ؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ

  363. مصنف ابن أبي شيبة 16511لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَتَانِ [أُخْتَانِ ] [١]أَيَطَؤُهُمَا ؟ فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ مُنَبِّهٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، قَالَ: فَمَا فَصَّلَ لَنَا: حُرَّتَيْنِ وَلَا مَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ

  364. مصنف ابن أبي شيبة 16512لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَرِهَتْهُ

  365. مصنف ابن أبي شيبة 16513لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشَى الْأُخْرَى ؟ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَخْرُجَ [١]عَنْهُ هَذِهِ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ

  366. مصنف ابن أبي شيبة 16514لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلَا يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا

  367. مصنف ابن أبي شيبة 16515لا حكم مسجّل

    يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ

  368. مصنف ابن أبي شيبة 16516لا حكم مسجّل

    سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ،

  369. مصنف ابن أبي شيبة 16517لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ [٢]مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَؤُهُمَا ؟ قَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَ " أَفْتَيْتَ بِكَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ أُخْتُهُ مَمْلُوكَةٌ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ إِنَّمَا رَدَدْتَنِي، أَدْرِكْ فَقُلْ لَهُمُ: اجْتَنِبُوا ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا هِيَ الرَّحِمُ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا

  370. مصنف ابن أبي شيبة 16518لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ.

  371. مصنف ابن أبي شيبة 16519لا حكم مسجّل

    16519 16522 16406 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا قَالَ قَالَ عَلِيٌّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ

  372. مصنف ابن أبي شيبة 16520لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَرَى بِهَا [١]بَأْسًا إِذَا طَلَّقَهَا، وَيَكْرَهُهَا إِذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ

  373. مصنف ابن أبي شيبة 16521لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ، قَالَ: فَلَمْ أُجَامِعْهَا [١]حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ لِي [أَبِي ] [٢]: " هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا ؟ فَقُلْتُ: وَدِدْتُ وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحْتُ ابْنَتَهَا ؟! قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: " انْكِحْهَا، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: لَا تَنْكِحْهَا: قَالَ: فَكَتَبَ أَبِي عُوَيْمِرٌ فِي ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَبِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، قَالَ: فَلَمْ يَنْهَنِي وَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَانْصَرَفَ أَبِي عَنْهَا فَلَمْ نَنْكِحْهَا [٣]

  374. مصنف ابن أبي شيبة 16522لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ [٢]عَنْهُ [٣]، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَرَجَعَ فَأَتَاهُمْ فَنَهَاهُمْ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا

  375. مصنف ابن أبي شيبة 16523لا حكم مسجّل

    فِي أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ قَالَ: مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوا، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوا

  376. مصنف ابن أبي شيبة 16524لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي ﴿وَأُمَّهَاتُ [١]نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾أُرِيدَ بِهِمَا: [الدُّخُولُ جَمِيعًا] [٢]

  377. مصنف ابن أبي شيبة 16525لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ لَا يَرَاهَا وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَيَتَزَوَّجُ [١]أُمَّهَا ؟ قَالَ: لَا هِيَ مُرْسَلَةٌ

  378. مصنف ابن أبي شيبة 16526لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ [يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا] [١]

  379. مصنف ابن أبي شيبة 16527لا حكم مسجّل

    كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

  380. مصنف ابن أبي شيبة 16528لا حكم مسجّل

    الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَنْهَى عَنْهَا وَعَطَاءً

  381. مصنف ابن أبي شيبة 16529لا حكم مسجّل

    فِي ﴿وَأُمَّهَاتُ [١]نِسَائِكُمْ ﴾قَالَ: هِيَ مُبْهَمَةٌ

  382. مصنف ابن أبي شيبة 16530لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَهَا وَقَالَ: " هِيَ مُبْهَمَةٌ

  383. مصنف ابن أبي شيبة 16531لا حكم مسجّل

    هِيَ مُبْهَمَةٌ

  384. مصنف ابن أبي شيبة 16532لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى عَبْدَهُ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ

  385. مصنف ابن أبي شيبة 16533لا حكم مسجّل

    كَتَبَ إِلَيَّ نَافِعٌ: إِنَّ الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ وَلَا يَتَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ

  386. مصنف ابن أبي شيبة 16534لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

  387. مصنف ابن أبي شيبة 16535لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ

  388. مصنف ابن أبي شيبة 16536لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِهِ

  389. مصنف ابن أبي شيبة 16537لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِهِ

  390. مصنف ابن أبي شيبة 16538لا حكم مسجّل

    إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرِّي فَلْيَتَّخِذْ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ

  391. مصنف ابن أبي شيبة 16539لا حكم مسجّل

    لَمْ يَكُنْ يَرَى بِتَسَرِّي الْعَبْدِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ بَأْسًا

  392. مصنف ابن أبي شيبة 16540لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِهِ

  393. مصنف ابن أبي شيبة 16541لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ تَاجِرٌ وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى [٢]السِّتَّ وَالسَّبْعَ

  394. مصنف ابن أبي شيبة 16542لا حكم مسجّل

    يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى

  395. مصنف ابن أبي شيبة 16543لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُزَوِّجَهُ

  396. مصنف ابن أبي شيبة 16544لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ [١]: [أَلَمْ تَسْمَعِ] [٢]اللهَ يَقُولُ: ﴿إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾؟!

  397. مصنف ابن أبي شيبة 16545لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَسَرَّى وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ

  398. مصنف ابن أبي شيبة 16546لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ

  399. مصنف ابن أبي شيبة 16547لا حكم مسجّل

    مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَذَلِكَ غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا

  400. مصنف ابن أبي شيبة 16548لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ: إِنْ دَخَلَ [بِهَا ] [١]فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

  401. مصنف ابن أبي شيبة 16549لا حكم مسجّل

    أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَذَاتُ الْقَرْنِ

  402. مصنف ابن أبي شيبة 16550لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ [١]: أَنَّهُ قَدِ اتَّمَنَهُمْ [٢]عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَازَهَا عَلَيْهِ

  403. مصنف ابن أبي شيبة 16551لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ، أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ

  404. مصنف ابن أبي شيبة 16552لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةُ إِصْهَارِهِ [١]

  405. مصنف ابن أبي شيبة 16553لا حكم مسجّل

    الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ

  406. مصنف ابن أبي شيبة 16554لا حكم مسجّل

    كَانَ يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ

  407. مصنف ابن أبي شيبة 16555لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ [بِهَا ] [١]، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا: " إِنَّهَا [٢]تُرَدُّ مِنْ هَذَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا: الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ، وَصَدَاقُهُ [٣]عَلَى مَنْ غَرَّهُ

  408. مصنف ابن أبي شيبة 16556لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَقَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَأَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَرَصًا، فَقَامَ عَنْهَا، فَقَالَ: سَوِّي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ وَارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ

  409. مصنف ابن أبي شيبة 16557لا حكم مسجّل

    لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ

  410. مصنف ابن أبي شيبة 16558لا حكم مسجّل

    إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ، جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ خُيِّرَتْ

  411. مصنف ابن أبي شيبة 16559لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ قَالَ: كَانَ لَا يَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا وَأَمَّا الْجُذَامُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

  412. مصنف ابن أبي شيبة 16560لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ دَاءٌ عُضَالٌ لَا تَعْلَمُ بِهِ قَالَ: هِيَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَتْ، وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ: هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ

  413. مصنف ابن أبي شيبة 16561لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ مُرَّةَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَوْ يَسْبِي الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُعَلَّمَ الْإِسْلَامَ قَالَ: " لَا يَصْلُحُ،

  414. مصنف ابن أبي شيبة 16562لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ

  415. مصنف ابن أبي شيبة 16563لا حكم مسجّل

    لَا تُقْرَبُ الْمَجُوسِيَّةُ حَتَّى تَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إِسْلَامٌ

  416. مصنف ابن أبي شيبة 16564لا حكم مسجّل

    فِي الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ: لَا تَقْرَبْهَا [١]حَتَّى تُسْلِمَ

  417. مصنف ابن أبي شيبة 16565لا حكم مسجّل

    فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ: لَا يَطَؤُهَا

  418. مصنف ابن أبي شيبة 16566لا حكم مسجّل

    إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ [٢]وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ [وَجُبِرْنَ ] [٣]، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ

  419. مصنف ابن أبي شيبة 16567لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا

  420. مصنف ابن أبي شيبة 16568لا حكم مسجّل

    كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الرَّجُلُ الْمَجُوسِيَّةَ

  421. مصنف ابن أبي شيبة 16569لا حكم مسجّل

    إِذَا أَصَبْتَ الْأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ

  422. مصنف ابن أبي شيبة 16570لا حكم مسجّل

    إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وُطِئْنَ [٢]وَاسْتُخْدِمْنَ

  423. مصنف ابن أبي شيبة 16571لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَّطِئُهَا [١]

  424. مصنف ابن أبي شيبة 16572لا حكم مسجّل

    الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطِئْهُمَا [١]

  425. مصنف ابن أبي شيبة 16573لا حكم مسجّل

    إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنْ أَبَتْ أَنْ [١]تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا

  426. مصنف ابن أبي شيبة 16574لا حكم مسجّل

    كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَةً

  427. مصنف ابن أبي شيبة 16575لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ، وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ

  428. مصنف ابن أبي شيبة 16576لا حكم مسجّل

    فِي الْمَسْبِيَّةِ: لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ [٢]وَتُسْلِمَ

  429. مصنف ابن أبي شيبة 16577لا حكم مسجّل

    سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ: لَا، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ

  430. مصنف ابن أبي شيبة 16578لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ

  431. مصنف ابن أبي شيبة 16579لا حكم مسجّل

    يَكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ وَلَدَ زِنًى [٣]

  432. مصنف ابن أبي شيبة 16580لا حكم مسجّل

    يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَى [١]وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا

  433. مصنف ابن أبي شيبة 16581لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى [٢]، فَقَالَ: النِّسَاءُ كَثِيرٌ

  434. مصنف ابن أبي شيبة 16582لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا.

  435. مصنف ابن أبي شيبة 16583لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ لِزِنْيَةٍ قَالَ: هِيَ كَعَرَضِ مَالِهِ يَتَّطِئُهَا [١]

  436. مصنف ابن أبي شيبة 16584لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزِّنْيَةِ يَتَسَرَّاهَا

  437. مصنف ابن أبي شيبة 16585لا حكم مسجّل

    أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا، [إِذَنْ أَتَزَوَّجَ] [٢]أُمَّهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا

  438. مصنف ابن أبي شيبة 16586لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَى [١]قَالَ: وَمَا ذَنْبُهُ فِيمَا عَمِلَ أَبَوَاهُ

  439. مصنف ابن أبي شيبة 16587لا حكم مسجّل

    لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ - وَلَدُ زِنًى [١]- لَمْ أُبَالِ أَنْ أَطَأَهَا

  440. مصنف ابن أبي شيبة 16588لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا

  441. مصنف ابن أبي شيبة 16589لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ [٢]إِذَا فَجَرَتْ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا

  442. مصنف ابن أبي شيبة 16590لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا فَجَرَتْ

  443. مصنف ابن أبي شيبة 16591لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

  444. مصنف ابن أبي شيبة 16592لا حكم مسجّل

    كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ قَدْ زَنَتْ

  445. مصنف ابن أبي شيبة 16593لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ: لَا وَلَا كَرَامَةَ

  446. مصنف ابن أبي شيبة 16594لا حكم مسجّل

    إِذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ

  447. مصنف ابن أبي شيبة 16595لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَرَى [امْرَأَتَهُ تَزْنِي] [١]قَالَ: لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ

  448. مصنف ابن أبي شيبة 16596لا حكم مسجّل

    عَنْ سَالِمٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي رَأَيْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، فَقَالَ [١]: تَطِيبُ نَفْسُكَ أَوْ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ ؟ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ

  449. مصنف ابن أبي شيبة 16597لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا

  450. مصنف ابن أبي شيبة 16598لا حكم مسجّل

    إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَإِذَا فَجَرَ هُوَ، لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ

  451. مصنف ابن أبي شيبة 16599لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَذَكَرَ [لَهُ ] [١]أَنَّهُ تَسَقَّطَ [٢]امْرَأَتَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا فَجَرَتْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَبِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَخَلِّ سَبِيلَهَا

  452. مصنف ابن أبي شيبة 16600لا حكم مسجّل

    إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَا يَقْرَبْهَا

  453. مصنف ابن أبي شيبة 16601لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي وَجَدْتُ فِي مَجْلِسِي رَجُلًا، فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنْ طَابَتْ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ فَأَنْتَ أَعْلَمُ

  454. مصنف ابن أبي شيبة 16602لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: طَلِّقْهَا قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا

  455. مصنف ابن أبي شيبة 16603لا حكم مسجّل

    جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ [وَإِنْ لَمْ] [١]تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

  456. مصنف ابن أبي شيبة 16604لا حكم مسجّل

    إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا

  457. مصنف ابن أبي شيبة 16605لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا، وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ

  458. مصنف ابن أبي شيبة 16606لا حكم مسجّل

    حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

  459. مصنف ابن أبي شيبة 16607لا حكم مسجّل

    لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي بَاءَ [٣]بِهَا

  460. مصنف ابن أبي شيبة 16608لا حكم مسجّل

    حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ [١]

  461. مصنف ابن أبي شيبة 16609لا حكم مسجّل

    مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَحَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

  462. مصنف ابن أبي شيبة 16610لا حكم مسجّل

    لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ

  463. مصنف ابن أبي شيبة 16611لا حكم مسجّل

    لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ

  464. مصنف ابن أبي شيبة 16612لا حكم مسجّل

    حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

  465. مصنف ابن أبي شيبة 16613لا حكم مسجّل

    لَمْ تَحْرُمِ [امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ] [٢]

  466. مصنف ابن أبي شيبة 16614لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِنْتًا [٣]لَهُ، ابْنَةَ مَهِيرَةٍ، فَزَوَّجَهُ وَزَفَّ [٤]إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى، بِنْتَ [٥]فَتَاةٍ فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا: ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتِ ": ابْنَةُ [الْفَتَاةِ - تَعْنِي فُلَانَةَ] [٦]-، فَقَالَ: إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ إِلَى أَبِيكِ [ابْنَتَهُ ] [٧]ابْنَةَ الْمَهِيرَةِ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ، وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالُوا [٨]: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِمُعَاوِيَةَ [٩]: ارْفَعْنَا [١٠]إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَيْهِ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَرَفَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا، فَقَالَ: الْقَضَاءُ فِي هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إِلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الْأُخْرَى بِمَا سُقْتَ إِلَى هَذِهِ، وَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْأُخْرَى، قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ

  467. مصنف ابن أبي شيبة 16615لا حكم مسجّل

    خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ: مَا [٤]تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ

  468. مصنف ابن أبي شيبة 16616لا حكم مسجّل

    مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ قَالَ: وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يُفْتِي بِهِ يَقُولُ: يَتَزَوَّجُهَا بِدِرْهَمٍ.

  469. مصنف ابن أبي شيبة 16617لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ [١]نِكَاحَهُ

  470. مصنف ابن أبي شيبة 16618لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ

  471. مصنف ابن أبي شيبة 16619لا حكم مسجّل

    لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرَهَا

  472. مصنف ابن أبي شيبة 16620لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا [١]

  473. مصنف ابن أبي شيبة 16621لا حكم مسجّل

    مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مَهْرٌ

  474. مصنف ابن أبي شيبة 16622لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ: قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ

  475. مصنف ابن أبي شيبة 16623لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِثَوْبٍ أَوْ بِشَيْءٍ

  476. مصنف ابن أبي شيبة 16624لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْحَسَنَ " مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

  477. مصنف ابن أبي شيبة 16625لا حكم مسجّل

    لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ [٢]وَأَوْلَاكُمْ، مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

  478. مصنف ابن أبي شيبة 16626لا حكم مسجّل

    عُمَرُ: لَا تُغَالُوا صُدُقَ [١]النِّسَاءِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَفْصٍ

  479. مصنف ابن أبي شيبة 16627لا حكم مسجّل

    كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ

  480. مصنف ابن أبي شيبة 16628لا حكم مسجّل

    لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ [٢]دَرَاهِمَ

  481. مصنف ابن أبي شيبة 16629لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يُزَادَ [٣]النِّسَاءُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ

  482. مصنف ابن أبي شيبة 16630لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ، وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

  483. مصنف ابن أبي شيبة 16631لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ صَفِيَّةَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ: إِنَّ [١]هَذَا لَا يَكْفِينَا، فَزَادَهَا مِائَتَيْنِ سِرًّا مِنْ عُمَرَ

  484. مصنف ابن أبي شيبة 16632لا حكم مسجّل

    السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَتَا [٣]عَشَرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٌ، فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

  485. مصنف ابن أبي شيبة 16633لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا

  486. مصنف ابن أبي شيبة 16634لا حكم مسجّل

    لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ

  487. مصنف ابن أبي شيبة 16635لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ عَلَى بَيْتٍ وَرِثَهُ مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ

  488. مصنف ابن أبي شيبة 16636لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ [٢]مِثْلِ مَهْرِ الْبَغِيِّ

  489. مصنف ابن أبي شيبة 16637لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَوَاقٍ

  490. مصنف ابن أبي شيبة 16638لا حكم مسجّل

    أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً [٢]

  491. مصنف ابن أبي شيبة 16639لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيَّ اسْتَعَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَمْ أَصْدَقْتَهَا ؟ فَقَالَ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ!

  492. مصنف ابن أبي شيبة 16640لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ النَّبِيَّ ﷺ أُمَّ حَبِيبَةَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ

  493. مصنف ابن أبي شيبة 16641لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

  494. مصنف ابن أبي شيبة 16642لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا

  495. مصنف ابن أبي شيبة 16643لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

  496. مصنف ابن أبي شيبة 16644لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ تَزَوَّجَ شُمَيْلَةَ السُّلَمِيَّةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ

  497. مصنف ابن أبي شيبة 16645لا حكم مسجّل

    كَانَ يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ

  498. مصنف ابن أبي شيبة 16646لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَصْدَقَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ عِشْرِينَ أَلْفًا

  499. مصنف ابن أبي شيبة 16647لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ أَنْ تُصْدَقَ [١]الْمَرْأَةُ أَلْفَيْنِ وَرَخَّصَ عُثْمَانُ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ

  500. مصنف ابن أبي شيبة 16648لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ

تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.