دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18030

ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ:

﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾قَالَ: [طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا] [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.