مصنف ابن أبي شيبة 18030
ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ:
﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾قَالَ: [طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا] [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه