دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18137

من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: هَذَا وَقْتٌ هُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.