مصنف ابن أبي شيبة 18137
من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: هَذَا وَقْتٌ هُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.