دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18051

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.