الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18051ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائضاعرض الإسنادحَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:لَا تَعْتَدُّ بِهَاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18050افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18052