دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18069

ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ: يُشْهِدُ إِذَا عَلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.