مصنف ابن أبي شيبة 18069
ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ: يُشْهِدُ إِذَا عَلِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.