مصنف ابن أبي شيبة 18172
في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل عليها متى يقع عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا قَالَ [١]لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.