دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18172

في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل عليها متى يقع عليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا قَالَ [١]لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.