دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18033

ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.