مصنف ابن أبي شيبة 18294
في رجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَالَ: لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.