دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18294

في رجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قَالَ: لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.